تخضع سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة لنظام الإدخال المؤقت وفق شروط تحددها إدارة الجمارك.
يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.