• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 125: إدخال مؤقت لسيارات القادمين للإقامة المؤقتة

تخضع سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة لنظام الإدخال المؤقت وفق شروط تحددها إدارة الجمارك.

نص المادة

يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.