• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: إدخال مؤقت لسيارات النقل العربية مع منع النقل الداخلي

تستفيد سيارات النقل المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة من الإدخال المؤقت بشرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير، ويحظر عليها النقل الداخلي المأجور.

نص المادة

أ - تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة والتي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العربية السورية أو غيرها من الدول من الإدخال المؤقت، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق أحكام هذا المرسوم. ب - لا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي المأجور.