• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 152: سريان الإعفاءات على المستورد والمشترى من المخازن والمناطق الحرة

يسري الإعفاء الجمركي على الأشياء المعفاة سواء استوردت مباشرة أم اشتريت من المخازن الجمركية أو المناطق الحرة، مع مراعاة شروط إدارة الجمارك بالنسبة للأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات.

نص المادة

تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت هذه الأشياء مباشرة أم تم شراؤها من المخازن الجمركية أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها إدارة الجمارك بصدد الأمتعة. والأدوات الشخصية، والأثاث المنزلي، والسيارات.