• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 153: ضوابط التصرف في الأشياء المعفاة

لا يجوز التصرف بالأشياء المعفاة إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة 143 ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

نص المادة

أ - تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا المرسوم وفق ما تضمنته هذه النصوص. ب - لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص التشريعية المشار إليها في الفقرة / أ / من هذه المادة أو بموجب هذا المرسوم إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة (142) من هذا المرسوم ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك. الباب الثالث عشر بدلات الخدمات