• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 156: استثناء البدلات والأجور من الإعفاء ورد الرسوم

لا تدخل البدلات والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين 154 و155 في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم.

نص المادة

لا تدخل البدلات والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين / 154 -155/ من هذا المرسوم في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين العاشر والثاني عشر من هذا المرسوم. الباب الرابع عشر شركات التخليص الجمركي