لا تدخل البدلات والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين 154 و155 في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم.
لا تدخل البدلات والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين / 154 -155/ من هذا المرسوم في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين العاشر والثاني عشر من هذا المرسوم. الباب الرابع عشر شركات التخليص الجمركي