• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 174: إجراءات الطعن بالتزوير وآثاره

يجب تقديم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية قبل أول جلسة تكتمل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة نظر الموضوع أو الاعتراض على قرار التغريم.

نص المادة

أ - يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز أول جلسة تكتمل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية أو في الاعتراض على قرار التغريم. ب - إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهياً إلى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها. ج - تنظر المحكمة الجمركية في الادعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة ولها عند الاقتضاء أن تحيل الإدعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر القضية الجمركية مستأخرة. د - إذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بإلغائه أو بتصحيحه. إذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بتعويض نقدي لصالح الجمارك يتراوح مابين /100000/ مئة ألف ليرة سورية و /150000/ مئة وخمسين ألف ليرة سورية ويحكم بتعويض نقدي من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /60000/ ستين ألف ليرة سورية كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور الحكم.