• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 177: التأمين الإجباري على أموال المكلفين

يجوز لإدارة الجمارك، عند الضرورة وبقرار من المدير العام، أن تضع تأميناً إجبارياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط القانونية النافذة.

نص المادة

يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام - ضماناً لحقوق الخزينة - أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة. القسم الثاني التوقيف الاحتياطي