يجوز لإدارة الجمارك، عند الضرورة وبقرار من المدير العام، أن تضع تأميناً إجبارياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط القانونية النافذة.
يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام - ضماناً لحقوق الخزينة - أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة. القسم الثاني التوقيف الاحتياطي