• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 203: اشتراط كفالة للطعن في مخالفات البضائع الممنوعة

لا يقبل الطعن في الأحكام المتعلقة بالمواد الممنوعة أو المحصورة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع الكفالة المحددة وإرفاق إيصالها.

نص المادة

أ - إضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو المحصورة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة على ألا يتجاوز مبلغ التأمين /100000/ مئة ألف ليرة سورية ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً بالإيصال الذي يثبت إيداع هذا المبلغ. ب - إذا خسر المدعي دعواه يحسب المبلغ المؤمن من أصل المبالغ المحكوم بها أو الواجبة بموجب عقد التسوية.