تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن دائماً وجاهية.
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها تعتبر دائما وجاهية. القسم الخامس أحكام متفرقة