• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 205: إعفاء الجمارك من الرسوم والكفالات القضائية

تعفى إدارة الجمارك من الرسوم والكفالات القضائية المنصوص عليها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية.

نص المادة

تستفيد إدارة الجمارك من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية كما تعفى أيضاً من تقديم الكفالة مهما كان سببها. الفصل السادس التنفيذ القسم الأول النفاذ المعجل