• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 207: البت السريع وإلغاء مهلة الإخطار التنفيذي

تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا المشمولة بالنفاذ المعجل، ويُلغى معها مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.

نص المادة

أ - تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا المرسوم والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل. ب - الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.