تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا المشمولة بالنفاذ المعجل، ويُلغى معها مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.
أ - تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا المرسوم والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل. ب - الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.