• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 208: تطبيق التعريفة البدائية في القضايا الجمركية

تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية البدائية النافذة.

نص المادة

تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية البدائية النافذة. القسم الثاني تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم