تُفرض غرامة تعادل ثلاثة إلى أربعة أمثال الرسوم والضرائب التي استُردت أو شُرع في استردادها دون حق، باستثناء الحالة الواردة في المادة 221.
فيما عدا الحالة الواردة في المادة (221) من هذا المرسوم، تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق