• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 238: استرداد الرسوم دون حق

تُفرض غرامة تعادل ثلاثة إلى أربعة أمثال الرسوم والضرائب التي استُردت أو شُرع في استردادها دون حق، باستثناء الحالة الواردة في المادة 221.

نص المادة

فيما عدا الحالة الواردة في المادة (221) من هذا المرسوم، تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق