• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 239: مخالفات الإجراءات الجمركية وحفظ الأختام

تُفرض الغرامة على التهرب من الإجراءات الجمركية، أو عدم المحافظة على الأختام والأزرار والرصاص، أو عدم تنفيذ التعهدات والكفالات المقدمة للجمارك.

نص المادة

تفرض غرامة من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /100000/ مئة ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية غير المشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل 1- التهرب من إجراء المعاملات الجمركية. 2- عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها. 3 عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة /242/ من هذا المرسوم.