• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 240: العقوبة العامة للمخالفات غير المنصوص عليها

تُفرض غرامة من 5000 إلى 200000 ليرة سورية على كل مخالفة لأحكام المرسوم والقرارات والتعليمات التنفيذية التي لا يوجد لها نص خاص بالعقوبة.

نص المادة

تفرض غرامة من /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية إلى /200000/ مئتي ألف ليرة سورية عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها. الفصل الثامن التهريب وغراماته القسم الأول تعريف التهريب وما هو في حكمه