تُفرض غرامة من 5000 إلى 200000 ليرة سورية على كل مخالفة لأحكام المرسوم والقرارات والتعليمات التنفيذية التي لا يوجد لها نص خاص بالعقوبة.
تفرض غرامة من /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية إلى /200000/ مئتي ألف ليرة سورية عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها. الفصل الثامن التهريب وغراماته القسم الأول تعريف التهريب وما هو في حكمه