• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 241: تعريف التهريب الجمركي

يُعد تهريباً إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام المرسوم والنصوص النافذة ومن غير طريق المكاتب الجمركية.

نص المادة

التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا المرسوم وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.