يُعد تهريباً إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام المرسوم والنصوص النافذة ومن غير طريق المكاتب الجمركية.
التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا المرسوم وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.