لا تُلزم إدارة الجمارك بحفظ أو إبراز السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات بعد خمس سنوات من نهاية السنة المعنية إلا إذا كانت هناك قضية ما تزال قيد النظر.
تتحرر إدارة الجمارك والدوائر الجمركية المرتبطة بها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة للسنة المذكورة ولا يمكن إلزامها بإبراز هذه السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات إلا إذا كانت هناك قضايا ما تزال قيد النظر.