• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 258: تقادم حقوق الجمارك

تتقادم حقوق إدارة الجمارك بمدد مختلفة بحسب نوع الحق، ما لم يرد نص خاص بمهلة أطول.

نص المادة

ما لم تقض النصوص القانونية النافذة بتحديد مهل تقادم أطول تتقادم حقوق إدارة الجمارك: أ - 15 خمس عشرة سنة في تحقيق التهريب أو ما هو معتبر كذلك ابتداء من تاريخ وقوعها. ب - 5 خمس سنوات في تحقيق المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من تاريخ وقوعها. ج - 15 خمس عشرة سنة من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بالتهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من صدور قرار التغريم. د - 15 خمس عشرة سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لأي سبب كان.