• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 260: تعديل الغرامات والمبالغ

لا يجوز تعديل مقدار المبالغ والغرامات إلا بقرار من الأمانة العامة للرئاسة بناء على اقتراح رئيس الهيئة ونشره في الجريدة الرسمية.

نص المادة

يجوز بقرار من الأمانة العامة للرئاسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة تعديل مقدار المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم زيادة أو نقصاً وفق مقتضى الحال وينشر في الجريدة الرسمية.