لا يجوز تعديل مقدار المبالغ والغرامات إلا بقرار من الأمانة العامة للرئاسة بناء على اقتراح رئيس الهيئة ونشره في الجريدة الرسمية.
يجوز بقرار من الأمانة العامة للرئاسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة تعديل مقدار المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم زيادة أو نقصاً وفق مقتضى الحال وينشر في الجريدة الرسمية.