يجب نشر القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات الجمركية علناً في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء في وسائل الإعلام الوطنية بما فيها الإلكترونية.
تُراعي إدارة الجمارك العلنية في نشر القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات الجمركية بما فيها القرارات المتعلقة بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والإجراءات الجمركية عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء في وسائل الإعلام الوطنية بما فيها الوسائل الإلكترونية. الباب الثاني التنظيم الإداري