• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: التعيين والتعاقد واختيار الضابطة الجمركية

يتم التعيين والتعاقد في الجمارك وفق قانون العاملين في الدولة، ويجوز اختيار بعض وظائف الضابطة الجمركية من العسكريين الحاصلين على رتبة لا تقل عن ملازم أول بالتنسيق مع وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية.

نص المادة

أ - باستثناء فرز المهندسين وفق الأحكام الخاصة بهم، يتم التعيين في الجمارك وفقاً لأحكام قانون العاملين في الدولة. ب - يتم التعاقد في الجمارك وفقاً لأحكام قانون العاملين في الدولة. ج - لرئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أن ينتقي لوظائف الضابطة الجمركية العسكريين الحاصلين على رتبة عسكرية على ألا تقل عن رتبة ملازم أول.