• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: تنقلات العاملين وفق التقييم ومصلحة العمل

تُصدر قرارات التنقلات في الجمارك وفق نتائج التقييم مع مراعاة مصلحة العمل ومن قبل الجهة المختصة بحسب الفئة الوظيفية.

نص المادة

أ - يصدر رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام قرارات تنقلات /معاوني المدير العام - المدراء - الأمناء / وفق نتائج التقييم مع مراعاة مصلحة العمل. ب - يصدر المدير العام قرارات تنقلات كافة العاملين في الإدارة بمختلف فئاتهم بناءً على نتائج التقييم ونظام التنقلات المعتمد مع مراعاة مصلحة العمل. الباب الثالث حقوق عاملي الجمارك وواجباتهم