• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: يمين الخدمة للعاملين والضابطة الجمركية

يجب على عاملي الجمارك ورجال الضابطة الجمركية أداء اليمين القانونية أمام اللجنة المحددة عند بدء تعيينهم.

نص المادة

يُقسم عاملو الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية أمام لجنة تتألف من: رئيس الهيئة رئيساً المدير العام عضواً مدير التوجيه المعنوي عضواً " (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة ))