• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: منع التضليل في منشأ البضائع والعلامات

تُمنع المنتجات الأجنبية أو المحلية إذا حملت علامة أو إشارة توهم بمنشأ غير حقيقي، مع استثناء ضيق لعبوات معينة مستوردة للتعبئة بمنتجات سورية وفق شروط النص.

نص المادة

أ - تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر، أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها قد صنعت في غير بلد منشأها الحقيقي سواء أكانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها (أحزمتها). كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر، أو أي اسم، أو إشارة، أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي. ب- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة العبوات التي تستورد لتعبئتها بمنتجات سورية من قبل مصنع محلي حاصل على امتياز من الشركة الأجنبية الحاملة العلامة الفارقة الأجنبية.