• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: حماية المنشأ والملكية في البضائع الأجنبية

يُمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تستوفي شروط حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع المنع وفق الشروط المحددة.

نص المادة

أ - يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها. ب - يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة /44/ من هذا المرسوم على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب العاشر.