يُمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تستوفي شروط حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع المنع وفق الشروط المحددة.
أ - يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها. ب - يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة /44/ من هذا المرسوم على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب العاشر.