• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: إثبات منشأ البضائع المستوردة

تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد يحددها قرار من رئيس الهيئة.

نص المادة

تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد بقرار من رئيس الهيئة قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات.