تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد يحددها قرار من رئيس الهيئة.
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد بقرار من رئيس الهيئة قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات.