• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: آليات تصنيف البضائع وتفسير التعريفة

تصنف البضائع غير المذكورة في جدول التعريفة بقرار مماثلة من رئيس الهيئة، وتصدر مذكرات التبنيد للبضائع القابلة للدخول في أكثر من بند من المدير العام، وتصدر الشروح الإضافية للتعريفة والشروط التطبيقية لها من المدير العام.

نص المادة

أ- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة بقرار من رئيس الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية. ب - تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة من المدير العام. ج - مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية تصدر الشروح الإضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها عن المدير العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها.