• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: رسوم الغلافات مع البضائع

تخضع غلافات البضائع لرسوم البضاعة نفسها ما لم تكن قابلة للاستعمال المتكرر فتخضع لرسومها وضرائبها المستقلة.

نص المادة

تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم هذه البضائع، إلا إذا تبين أنها قابلة للاستعمال المتكرر فتخضع للرسوم والضرائب الواجبة على هذه الغلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع.