• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: استيفاء الرسوم وفق نتيجة المعاينة

تستوفى الرسوم والضرائب على أساس نتيجة المعاينة إذا أظهرت فرقاً بينها وبين ما ورد في البيان.

نص المادة

يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات الواجبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.