• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: إعادة المعاينة الجمركية

يجوز لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً للأحكام المحددة في المواد 77 إلى 86.

نص المادة

لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد / 77-78-79-80-81-82-83-84-85-86/ من هذا المرسوم. الفصل الثالث أحكام خاصة بالمسافرين