يجوز لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً للأحكام المحددة في المواد 77 إلى 86.
لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد / 77-78-79-80-81-82-83-84-85-86/ من هذا المرسوم. الفصل الثالث أحكام خاصة بالمسافرين