يلتزم المسافر بالتوجه إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبه أو يعود إليه، وتتم المعاينة عند وجوبها وفق الأصول التي تحددها إدارة الجمارك.
أ - على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم. ب - يتم التصريح والمعاينة عند وجوبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الرابع تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع