• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: تصريح المسافرين عن الأمتعة

يلتزم المسافر بالتوجه إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبه أو يعود إليه، وتتم المعاينة عند وجوبها وفق الأصول التي تحددها إدارة الجمارك.

نص المادة

أ - على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم. ب - يتم التصريح والمعاينة عند وجوبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الرابع تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع