• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: شروط سحب البضائع من الجمارك

لا يجوز سحب البضائع من الجمارك إلا بعد أداء الرسوم والضرائب أو دفعها أمانة أو تقديم ضمانة بها، مع إتمام الإجراءات الجمركية.

نص المادة

إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية.