لا يجوز سحب البضائع من الجمارك إلا بعد أداء الرسوم والضرائب أو دفعها أمانة أو تقديم ضمانة بها، مع إتمام الإجراءات الجمركية.
إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية.