• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 129: إدخال مؤقت لسيارات موظفي الأمم المتحدة والجامعة العربية

يجوز لإدارة الجمارك وضع سيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها من غير السوريين ومن في حكمهم في وضع الإدخال المؤقت ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.

نص المادة

الإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها من غير السوريين ومن في حكمهم سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.