يجوز لإدارة الجمارك وضع سيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها من غير السوريين ومن في حكمهم في وضع الإدخال المؤقت ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.
الإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها من غير السوريين ومن في حكمهم سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.