• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 131: الرسوم المستحقة عن النقص عند تسديد الإدخال المؤقت

كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق أحكام المادة 31 من هذا المرسوم.

نص المادة

كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق أحكام المادة / 31 / من هذا المرسوم.