كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق أحكام المادة 31 من هذا المرسوم.
كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق أحكام المادة / 31 / من هذا المرسوم.