• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 157: جهات التصريح وإنجاز الإجراءات الجمركية

لا يجوز التصريح عن البضائع أو إنجاز الإجراءات الجمركية إلا بواسطة شركات التخليص الجمركي المرخصة أو عاملي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

نص المادة

يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمارك والقيام بالإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد، أم للتصدير، أم للأوضاع الجمركية الأخرى من 1- شركات التخليص الجمركي المرخصة. 2- عاملي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.