يجب تقديم إذن التسليم من الجهات المذكورة في المادة 157، ويُعد تظهيره لاسم شركة التخليص الجمركي تفويضاً بإتمام الإجراءات وتسليم البضائع ما لم يتضمن خلاف ذلك.
أ - يجب تقديم إذن التسليم بالبضاعة من قبل المذكورين في المادة /157/ من هذا المرسوم. ب - إن تظهير إذن التسليم لاسم شركة التخليص الجمركي يعتبر تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولتسليم البضائع ما لم يتضمن التفويض خلاف ذلك ولا مسؤولية على الجمارك من جراء تسليمها البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم.