• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 159: اختصاص شركات التخليص بإعداد البيانات وإنهاء المعاملات

تختص شركة التخليص بإعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام إجراءات التخليص لحساب الغير.

نص المادة

تمتهن شركة التخليص إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع الحساب الغير.