تخضع بعض البضائع لأحكام النطاق الجمركي بقرار من رئيس الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية.
تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية وغيرها مما يعينه رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.