• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: تحديد البضائع الخاضعة للنطاق الجمركي

تخضع بعض البضائع لأحكام النطاق الجمركي بقرار من رئيس الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية.

نص المادة

تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية وغيرها مما يعينه رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.