يجوز طلب منع سفر المخالف أو المسؤول عن التهريب إذا لم تكفِ الأشياء المحجوزة لتغطية المستحقات، ويزول المنع بالكفالة المقبولة أو بكفاية المحجوزات.
يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حال عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات. - يلغى الطلب أو قرار المنع أ- إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها. ب- إذا تبين أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ. الفصل الثالث - الملاحقات - القسم الأول الملاحقة إدارياً أ - الملاحقة بموجب قرارات التحصيل