يجب على المكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ب - الملاحقة بموجب قرارات التغريم.