• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 183: الادعاء بطلب خطي من الإدارة

لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية والتهريب وما هو في حكمه إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة.

نص المادة

أ - لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية والتهريب وما هو في حكمه إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة. ب - يجوز للمدير العام في القضايا الهامة التعاقد مع محام خاص لمباشرة الدعاوى خلافاً لأي نص آخر. ج - يحدد رئيس الهيئة شروط التعاقد ومقدار الأتعاب والأجور التي يتقاضاها المحامي المتعاقد معه. القسم الثالث سقوط حق الملاحقة أ - التسوية بطريق المصالحة