لا يجوز تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم إلا بعد أن تصبح مبرمة، ويكون التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفق الأصول القانونية النافذة.
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم مثلما تنفذ الأحكام الصادرة في المخالفات الجمركية بعد أن تصبح مبرمة بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأصول القانونية النافذة.