• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 210: الحبس لتحصيل المبالغ الجمركية مع تخفيض الغرامة

يجوز اللجوء إلى الحبس لتحصيل المبالغ الجمركية عند تعذر تحصيلها من أموال المغرم، مع تخفيض الغرامة بقدر مدة الحبس الفعلية وضمن الحد الأقصى المحدد.

نص المادة

أ - باستثناء ولي القاصر أو الورثة عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة، يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل /100/ مئة ليرة سورية لم تحصل ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة. ب - تخفض الغرامة الجمركية الواجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.