يجوز للجمارك طلب إعادة حبس المحكوم عليه الذي أخلى سبيله إذا لم تُعقد التسوية أو لم يؤدِّ ما هو مقرر أو محكوم به، ضمن حدود المادة 210.
أ - يحق للجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة /210/ من هذا المرسوم إعادة حبس المحكوم عليه الذي أخلي سبيله وذلك في حالة عدم عقد التسوية أو أداء ما هو مقرر أو محكوم به. ب - ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس في كل الأحوال الحدود المنصوص عليها في المادة (210) من هذا المرسوم.