• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 212: الحبس لا يمس الرسوم والضرائب والمصادرات

لا يؤثر الحبس المنصوص عليه في المادة 103 في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وباقي الغرامات الجمركية والمصادرات المقررة.

نص المادة

إن الحبس المنصوص عليه في المادة (210) من هذا المرسوم لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.