لا يؤثر الحبس المنصوص عليه في المادة 103 في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وباقي الغرامات الجمركية والمصادرات المقررة.
إن الحبس المنصوص عليه في المادة (210) من هذا المرسوم لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.