• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 213: تبليغ وتنفيذ الإجراءات الجمركية بواسطة العاملين

يجوز لعمال الجمارك تبليغ الإخطارات التنفيذية وتنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة.

نص المادة

يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة عاملي الجمارك. الفصل السابع المخالفات الجمركية وغراماتها القسم الأول أحكام عامة