يجوز لعمال الجمارك تبليغ الإخطارات التنفيذية وتنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة.
يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة عاملي الجمارك. الفصل السابع المخالفات الجمركية وغراماتها القسم الأول أحكام عامة