• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 243: تقدير غرامات التهريب بحسب نوع البضاعة

تُقدَّر غرامة التهريب بحسب نوع البضاعة ضمن الحدود المحددة في النص.

نص المادة

تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي: 1- ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة. 2- من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة. 3- من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على ألا تقل عن مثل ونصف قيمتها. 4 - من (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.