تُصادر المحكمة الجمركية البضائع المحجوزة ووسائط النقل إذا فرّ المهربون أو تعذر الاستدلال عليهم.
تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم. الباب السابع عشر بيع البضائع