• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 245: مصادرة البضائع عند فرار المهربين

تُصادر المحكمة الجمركية البضائع المحجوزة ووسائط النقل إذا فرّ المهربون أو تعذر الاستدلال عليهم.

نص المادة

تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم. الباب السابع عشر بيع البضائع