• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 261: إلغاء التشريعات السابقة

تُلغى النصوص المحددة في المادة وكل حكم يخالف هذا المرسوم.

نص المادة

يُلغى قانون الجمارك رقم / 38 / لعام 2006 وتعديلاته والقانون رقم /37/ لعام 2006 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2010 والمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2011 وتعديلاته والقانون /66/ لعام 2001 وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.