• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 262: صحة الإجراءات خلال المرحلة الانتقالية

تُعد جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية المتخذة في إدارة الجمارك خلال الفترة الانتقالية صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية.

نص المادة

تعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تم اتخاذها في إدارة الجمارك منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية، باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.